الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ24097/2021ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 19/02/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/6/2020 تحت عـ42764ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: الشركة ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24097/2021 بتاريخ 19/02/2021 : بطلان الحكم المؤسس على خبرة لم يثبت فيها استدعاء الخصم طبق الفصل 110 م م م ت
Principe juridique
- استدعاء الخصوم من طرف الخبير لإجراء أعمال الاختبار إجراء وجوبي متصل بمبدأ المواجهة، ويقتضي ثبوت توجيهه بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام ببلوغها حتى يتاح للخصوم الحضور وتقديم المؤيدات المؤثرة على نتيجة الخبرة.
- إذا لم يثبت من تقرير الاختبار أو من أوراق الملف أن الخبير استدعى الخصم طبق ما يقتضيه الفصل 110 م م م ت، فإن أعمال الخبرة تكون مفتقدة للأساس الصحيح، ويغدو الحكم الذي يبني قضاءه عليها غير قائم على أساس سليم ومستوجب للنقض.
- تكون المحكمة قد أساءت التعليل وحرّفت الوقائع إذا عللت سلامة أعمال الخبير بالقول إنه اعتمد مؤيدات الأطراف، مع ثبوت عدم اعتماد المؤيدات المدلى بها والمتمسك بوجوب إدراجها ضمن أعمال الاختبار، لأن في ذلك إجحافا في الموازنة بين الأدلة وهضما لحق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.