الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:33461 تاريخ الحكم:24/11/2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد44996 والمقدم من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ03/05/2021 نيابة عن الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33461 بتاريخ 24/11/2021 : اكتساب صفة العامل القار بمرور المدة القانونية يرتب التمتع بالامتيازات دون التمسك بمخالفة المنتدِب للقواعد الخاصة
Principe juridique
- الأحكام الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل تعد من النظام العام الاجتماعي وتجب مراعاتها وتقديمها على كل اتفاق أو نظام داخلي يفضي إلى مخالفتها.
- كون المناظرة هي الطريقة الأساسية لانتداب الأعوان لا يجعلها الطريقة الوحيدة متى أجاز القانون انتدابات لضرورة العمل لمدة معينة أو لعمل معين وفق الشروط القانونية.
- تجاوز عقود الشغل محددة المدة للمدة القانونية يفضي إلى اكتساب صفة العامل القار بما يرتب التمتع بالأجور والمنح المخولة للعملة القارين دون أن يمنع ذلك دفع المؤسسة بأنها خالفت القواعد الخاصة عند الانتداب.
- مبدأ المساواة بين العملة الذين اكتسبوا صفة العامل القار يقتضي عدم التمييز في الامتيازات المرتبطة بهذه الصفة متى استندت إلى معايير الجدارة والكفاءة والمؤهلات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.