الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 68006 تاريخه :05/11/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09/02/2024 تحت عدد 11395 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حق: *****،محل مخابرته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68006 بتاريخ 05/11/2024 : الخطأ المادي المتمثل في السهو عن ذكر عدد الحكم الابتدائي لا يشكل سببا للطعن بالتعقيب لكونه قابلا للإصلاح
Principe juridique
- السهو عن تضمين القرار عدد الحكم الابتدائي لا يعدو أن يكون خطأ ماديا قابلا للإصلاح، فلا يترتب عنه وهن القرار ولا يقوم به سبب من أسباب الطعن بالتعقيب.
- الشهادة في عدم تعقيب القرار تصدر عن المحكمة التي أصدرت القرار موضوعها، وتظل صحيحة من هذه الناحية ولو كان تعقيب قرارات التسعيرة ينعقد للمحكمة الإدارية.
- اختصاص جهة قضائية معينة بتعقيب صنف من القرارات لا يمنع المحكمة المصدرة للقرار من تلقي مطلب التعقيب وإسناد شهادة في عدم التعقيب عند الاقتضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.