الجمهورية التونسية وزارة ***** محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ 37370ـدد: تاريخ القرار 13/2/2018 الحمــــد لله ، أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/4/2016 من الاستاذة ***** ***** المحامية لدى التعقيب . ـ نيابة عن :***** بنت ***** بن ***** ***** في حق نفسها وحق ابنها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37370 بتاريخ 13/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- تُعدّ مسقطات الطعن بالتعقيب وجوبية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسّك الخصوم بها متى تبيّن لها عدم استكمال الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني.
- يقتصر نظر المحكمة عند ثبوت موجبات السقوط على التصريح بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن ما دام الإخلال قد لحق شروطه الإجرائية الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.