الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــــــــدد القضية: 31828 تاريخ القرار: 27/12/2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عد 44543 المقدم بتاريخ 17/03/2021 من قبل الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** ***** ***** المعين محل مخابرته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31828 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي التخلف عن تقديم إحدى هذه الوثائق لقيام الجزاء.
- تعد إجراءات التعقيب من النظام العام، بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها وإثارة ما يتعلق بها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
- عند ثبوت عدم إيداع المؤيدات لدى كتابة محكمة التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني، يتعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام سبب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.