الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــــــــدد القضية: 69492 تاريخ القرار: 02/10/2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد9564 المقدم صحبة ما يفيد تامين المصاريف القانونية بتاريخ 05/03/2024 من قبل الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69492 بتاريخ 02/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 في أجلها
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد، باعتبار أن الجزاء يرتبط بتخلف الإجراء في حد ذاته دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.
- تقديم الوثائق المنصوص عليها إجرائيا يجب أن يتم داخل الأجل القانوني على وجه يجمعها أو ما تعيّن منها بحسب الحالة، ويقوم سقوط الطعن متى تخلف تقديم أحدها على نحو يجعل الطعن غير مستوف لشروط قبوله شكلا.
- قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثير تلقائيا كل إخلال بها ولو لم يتمسك به الخصوم، متى تبين لها عدم احترام الشروط الإجرائية التي رتب عليها القانون جزاء السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.