الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــــــــدد القضية: 67970 تاريخ القرار: 30/10/2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 1361 المقدم صحبة ما يفيد تامين المصاريف القانونية بتاريخ 02/02/2024 من قبل الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** ،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67970 بتاريخ 30/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ بما يثبت سلامة تبليغ مذكرة الطعن
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني جميع الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن ومن بينها ما يثبت تبليغ مذكرة الطعن للخصوم على الوجه القانوني.
- لا تتحقق الغاية من إجراءات التبليغ إلا بما يمكّن المحكمة من مراقبة سلامتها، ويُعدّ عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المؤيدة للإرسال المضمون مع الإعلام بالبلوغ إخلالا يجعل إجراءات التبليغ غير مستوفية لغايتها القانونية.
- يُعدّ الإخلال بمقتضيات الفصل 185 والفصل 8 من م م م ت من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ويتعيّن على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصلين 13 و14 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.