الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:36438 تاريخ الحكم:30/03/2022 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد11422 والمقدم بتاريخ 12/08/2021 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذة ***** ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36438 بتاريخ 30/03/2022 : سقوط التعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ مذكرة الأسباب
Principe juridique
- يترتب عن عدم استكمال الطاعن داخل الأجل القانوني للوثائق التي يفرضها الفصل185م.م.م.ت سقوط الطعن بالتعقيب باعتبارها شروطا شكلية جوهرية لقبول التعقيب.
- تبليغ مستندات التعقيب يخضع لإجراءات التبليغ المقررة بمجلة الاجراءات المدنية والتجارية، ولا يكتمل أثره إلا بما يثبت وصوله قانونا إلى المبلّغ إليه بما يحقق مبدأ المواجهة ويكرس حقوق الدفاع.
- إذا تم الاستدعاء طبق الفصل8م.م.م.م.ت دون الإدلاء بعلامة البلوغ الدالة على تمام التبليغ فإن الطعن يكون مختلا شكلا ويتعين رفضه لغياب الدليل القانوني على تحقق الإعلام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.