Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33311 بتاريخ 27/04/2022 : قيام الاختصاص الترابي تجاه الشركة يقتضي ثبوت الفرع بمعطيات قطعية

J P 33311/202227 avril 2022

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 33 م م م ت أنّ الاختصاص الترابي في الدعاوى المرفوعة ضد الشركات يُحدّد بالأصل بمقرها الاجتماعي بوصفه مركز إدارتها الفعلية، ولا يُصار إلى مقر الفرع أو النيابة إلا إذا كان موضوع النزاع متعلقا بالفرع أو النيابة اللذين يهمهما الأمر.
  2. اعتماد المحكمة على قرائن فعلية من قبيل حصول التبليغ وختم الشركة لا يكفي لإضفاء وصف الفرع أو النيابة على مقر معين، ما لم تتحقق المحكمة من توافر شروطهما القانونية بما ينهض دليلا قطعيا يبرر الاختصاص الترابي.
  3. الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يُقبل إلا إذا أُثير قبل الخوض في أصل النزاع عملا بالفصل 18 م م م ت، ولا يقيّده القانون بشرط إثبات الضرر للمتمسك به، وإضافة هذا الشرط تُعد تأويلا خاطئا لقاعدة إجرائية واضحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.