الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 71125 تاريخه :24/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03/05/2024 تحت عدد 6225 من طرف المحامية الأستاذة ***** في حق: ***** ،محل مخابرته بمكتب محاميته الأستاذة ***** الكائن ب***** ضــــــد : 1/ شركة ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71125 بتاريخ 24/12/2024 : ثبوت قرينة المسؤولية عن الأشياء متى ثبتت صفة الحافظ والرابطة السببية دون اشتراط إثبات فعل الإحداث
Principe juridique
- المسؤولية التقصيرية المؤسسة على الفصل 96 م ا ع تقوم كمسؤولية موضوعية متى توفر ضرر وشيء في حفظ صاحبه وثبتت العلاقة السببية المباشرة بينهما.
- لا يُعفى حافظ الشيء من المسؤولية المقررة بالفصل 96 م ا ع إلا إذا أثبت قيام شرطين متلازمين يتمثلان في بذل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن يكون الضرر قد نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
- متى ثبتت صفة الحافظ وثبتت العلاقة السببية بين الشيء المحروس والضرر ترتب عن ذلك انتقال عبء الإثبات إلى الحافظ لإقامة سبب الإعفاء دون إلزام المتضرر بإثبات فعل الإحداث أو تعيين من قام به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.