الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب ع30186دد القضيـــة تاريخـــه : 31-01-2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 164 المسجل بتاريخ 03/11/2020 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة ***** ***** ***** ***** الكائن بمكاتبه ب***** ***** ***** ***** ***** . ضد: ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30186 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية عند عدم استكمال موجبات الفصل 357 ثالثا داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي يوجبها النص القانوني بما في ذلك نسخة الحكم المطعون فيه مع ما يفيد تسلمها ومذكرة أسباب الطعن وما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه.
- جزاء السقوط المقرر لعدم احترام الموجبات الشكلية المقرونة بأجل قانوني يعد من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
- لا يعتد في تفادي جزاء السقوط بتقديم بعض الوثائق دون البعض الآخر متى اشترط المشرع تقديمها مجتمعة داخل الأجل، إذ يكون التخلف عن أي وثيقة منها موجبا لعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.