الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب ع 32313ـدد القضيـــة تاريخـــه :14 /03/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/04/2021 تحت عدد 13202 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن ***** محل مخابرته مكتب نائبه الكائن ب***** . ضـــــد : ***** بنك
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32313 بتاريخ 14/03/2022 : استظهار طلب الأمر بالدفع من المؤيدات المرفقة به
Principe juridique
- تقوم إجراءات الأمر بالدفع على بساطة الشروط الشكلية، ويكفي في تحرير المطلب تضمين البيانات التي يفرضها النص القانوني وإرفاق الوثائق المؤيدة ومحضر الإنذار، دون اشتراط صياغة طلب صريح مستقل إذا كان المقصود بالأداء يُستفاد من مجموع المطلب ومؤيداته.
- يعد محضر الإنذار بالدفع إجراءً ملازماً لمؤسسة الأمر بالدفع ومنطلقاً لها، ويستخلص منه قصد الدائن في اللجوء إلى إجراءات الأمر بالدفع متى تضمن تنبيهاً بالخلاص داخل الأجل والتنبيه بالقيام ضده طبق تلك الإجراءات عند عدم الامتثال.
- لا يعيب مطلب الأمر بالدفع وقوع سهو أو أخطاء مادية غير مؤثرة متى بقيت البيانات الجوهرية والوثائق المرفقة كافية لاستخلاص الطلب وتحديد المبلغ وسببه، لأن العبرة بمحتوى المؤيدات المتساندة لإثبات الدين قدراً ونوعاً.
- لا يعد رد المحكمة على دفع يتعلق بصحة تحرير الطلبات خروجاً عن مبدأ الحياد متى اقتصر على بيان مدى استجابة المطلب لمقتضيات النصوص المنظمة للأمر بالدفع، إذ يندرج ذلك ضمن واجبها في الإجابة عن دفوع الخصوم وصون حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.