الحمدلله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون قرار تعقيبي عــــــــــــــ26289دد القرار تاريخه :15/03/2202 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بعد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 12/10/2021من طرف الاستاذة ***** ***** في حق ***** ***** بعد الاطلاع
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26289 بتاريخ 15/03/2022 : قيام الخيانة الموصوفة بتوفر علاقة شغلية تثبت التكليف بالحراسة
Principe juridique
- تقوم الخيانة الموصوفة متى ثبتت صفة المؤتمن على الشيء بمقتضى تكليف إداري بالحراسة يربط المعني بالجهة المالكة ويجعل ما يستولي عليه مما عهد إليه حفظه داخلا في الاختلاس.
- لا يكفي الدفع بانتفاء العلاقة المباشرة مع الجهة المتضررة لنفي انطباق وصف الخيانة الموصوفة إذا استندت المحكمة إلى وثيقة تكليف بالحراسة اعتبرتها منشئة لعقد عمل يثبت الصفة القانونية المطلوبة للجريمة.
- يتحقق ركن العلم في المشاركة متى استخلصته المحكمة من سلوكيات الإخفاء والتستر المصاحبة للأخذ بما يجعل اقتناعها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ويخرج عن نطاق مراقبة التعقيب في تقدير الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.