الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 52481 تاريخه :24-04-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12-06-2017 تحت عدد 1965 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52481 بتاريخ 24/04/2018 : انقطاع أجل السقوط لا يتحقق إلا إذا كان العمل القاطع موجها ضد نفس المدعى عليه
قرار تعقيبي عدد 52481 بتاريخ 24/04/2018 : انقطاع التقادم لا ينتج أثره إلا إذا صدر الإجراء القاطع ضد نفس المدعى عليه
Principe juridique
- الإجراء القاطع لمرور الزمان لا يعتد به إلا إذا كان موجها إلى نفس المدين أو المسؤول الذي تقام ضده الدعوى اللاحقة، فلا تمتد آثار الانقطاع إلى غير من وجهت إليه المطالبة القضائية.
- المطالبة القضائية التي توجه إلى شخص لا يعد مدينا في الدعوى اللاحقة لا تصلح أساسا لاعتماد تاريخ آخر إجراء فيها منطلقا لاحتساب أجل التقادم تجاه المدعى عليه الجديد.
- متى ثبت أن المتضرر كان على بينة بهوية المسؤول المدني منذ حصول الضرر، فإن احتساب أجل السقوط ينطلق من تاريخ العلم ولا يوقفه أو يقطعه إلا عمل قانوني تتوفر فيه شروط الانقطاع المقررة قانونا تجاه نفس المسؤول.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.