Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25329/25332 بتاريخ 16/11/2021 : ثبوت صفة الكفيل في القيام بدعوى مبتدأة لحماية حقوقه متى انبنت على أوجه معارضة لا تتجاوز ما للمدين المفلس من حقوق

J P 25329/25332/202116 novembre 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يكون عرض الملف على النيابة العمومية وجوبا فقط إذا انطبقت حالة من حالات الفصل 251 م م م ت، أما مجرد إدخال ممثل النيابة العمومية طرفا في النزاع أو انتفاء موجب العرض لعدم انضواء الموضوع ضمن تلك الحالات فلا يرتب بطلانا.
  2. لا يقتصر حق الكفيل المستمد من الفصل 1502 م إ ع على مجرد الدفع في مواجهة المطالبة، بل يمتد إلى القيام بدعوى مبتدأة متى توفرت شروط الفصل 19 م م م ت وكان موضوعها حماية حقوقه ككفيل في مواجهة الدائنين دون أن يؤدي ذلك إلى حلول غير مشروع محل المدين.
  3. في حالة إفلاس المدين ورفع يده عن إدارة مكاسبه بمقتضى الفصل 457 م ت قديم، لا يمنع ذلك من تقدير صفة الكفيل في القيام إذا كان الطلب يندرج ضمن أوجه معارضة لا تتجاوز حدود ما خوله القانون للمدين المفلس من وسائل صيانة الحقوق، وأي قضاء يجعل القيام استئثاريا لأمين الفلسة دون بحث هذا الانضواء يكون مخالفا للقانون.
  4. يثبت النكول عن التبتيت بمجرد التخلف عن إتمام موجبات الفصل 432 م م م ت المتعلقة بتأمين ثمن التبتيت في الآجال القانونية بعد الإنذار، وينجر عنه فسخ البيع الأول بأثر رجعي وزوال آثاره بقطع النظر عن مآل إعادة البيع، ولا يقوم خلاص الدائنين أو تنفيذ حكم التوزيع مقام التأمين المشترط قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.