الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــ25116دد القضيـــة تاريخ القرار: 30/10/2020 الحمد لله , أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في16/7/2020 تحت عــ12638دد. مــن الاستـــاذ : ***** المحامي لدى التعقيب . نيابــة عـــن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني , مقرها ***** نائبها الاستـــاذ *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25116 بتاريخ 30/10/2020 : سريان أجل سقوط دعوى الطرد التعسفي ينطلق من تاريخ القطع الفعلي للعلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا ينطبق سقوط دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي إلا إذا ثبت قطع العلاقة الشغلية فعلا، أما توقف الأجير عن العمل بسبب مرض تتوفر فيه شروطه القانونية فإنه لا يعد قطعا للعلاقة بل تعليقا لها.
- يستفاد من استمرار التصريح بالأجور أن العلاقة الشغلية مازالت قائمة، ولا يكون الدفع بانقطاعها قائما على أساس قانوني ما لم يقدم المؤجر دليلا جديا يفيد انتهاء العلاقة على وجه القطع.
- لا تلتزم المحكمة باتخاذ إجراءات تحقيق لتكوين حجج لفائدة الخصوم متى توفر لديها ما يكفي من العناصر الرسمية للفصل في الدفع، ويبقى عبء إثبات ما يتمسك به المدافع من وقائع ودفوع محمولا عليه.
- لا تقبل بينة الشهود لمعارضة ما ثبت بكتب في العلاقة بين المتعاقدين، متى تعارضت شهادة الشهود مع حجة رسمية أو كتابية يعتمد عليها في الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.