ح/ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ24901.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه :21-08-2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 7/4/2015 من الاستاذة ***** ***** . نيابـة عـن : شركة التامين ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي ***** ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24901.2015 بتاريخ 21/08/2015 : استقلال أساس المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجزائية يمنع اشتراط الإدلاء بصيرورة الحكم الجزائي باتا
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلّق بالتقادم إذا أثير لأول مرة لديها، باعتبارها محكمة قانون لا محكمة موضوع، فيتعيّن ردّ الدفع الجديد لعدم سبق طرحه على محكمة الموضوع.
- يختلف أساس المسؤولية المدنية عن أساس المسؤولية الجزائية، وبالتالي لا يُشترط لقبول الدعوى المدنية المبنية على قرينة الضمان إثبات الخطأ الجزائي أو الإدلاء بصيرورة الحكم الجزائي باتا ما دامت شروط قرينة الضمان متوفرة.
- يُفهم الخطأ الجزائي في مجال التعويض التكميلي على أنه كل خطأ يدخل بطبيعته ضمن نطاق الدعوى العمومية ويخضع للإدانة، ويكفي ثبوت الصبغة الازدواجية للخطأ لفتح باب التعويض التكميلي وفق القواعد العامة.
- يندرج الضرر المعنوي ضمن الأضرار القابلة للتعويض في نطاق التعويض التكميلي وفق القواعد العامة للمسؤولية، باعتباره من الأضرار التي لا يشملها التعويض طبق التشريع الخاص بحوادث الشغل أو يختلف مقداره عنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.