الجمهــوريــة التونسية وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 25533 تاريخه :04/10/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/07/2020 تحت عدد 437 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** محل مخابرته لدى محاميها الأستاذ ***** الكائن ***** ***** ***** ***** ضد *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25533 بتاريخ 04/10/2021 : لا يعتدّ بتعيين مقرّ المخابرة لرفض الاستئناف شكلا إلا إذا ثبت تمام التبليغ وفق الإجراءات الجوهرية
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تتجاوز نطاق ما تم تعهيدها به بموجب قرار النقض والإحالة، إذ يحدد الفصل 191 م م م ت إطار نظرها في المسائل التي فصل فيها قرار محكمة التعقيب.
- تقديم المقر المختار على المقر الأصلي لا يكون منتجا لآثاره الإجرائية إلا إذا ثبت قانونا حصول الإعلام بتعيين مقر المخابرة وفق الموجبات الجوهرية لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 8 م م م ت.
- توجيه الإعلام وفق الفقرة 3 من الفصل 8 م م م ت يقتضي استكمال إجراءات تتركب من إيداع نسخة لدى المحكمة المختصة وإرسال رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ باعتبارها المرجع لإثبات حصول التبليغ القانوني.
- عدم تعقب محكمة الموضوع لدفع يتعلق بغياب تمام التبليغ بمحضر تعيين مقر المخابرة عبر التثبت من استيفاء الإجراءات الجوهرية للتبليغ، يعيب قرارها بمخالفة القانون وضعف التعليل ويستوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.