Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25593.2020 بتاريخ 22/06/2021 : انتفاء الشيوع يحول دون قبول الشفعة

J P 25593.2020/202122 juin 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقوم الشفعة على شرط موضوعي قوامه ثبوت الشيوع والاشتراك في الملكية وقت البيع، وعلى المحكمة أن تراقب ابتداء توفر صفة الشريك في طالب الشفعة قبل الانتقال إلى بحث سلامة الإجراءات الشكلية لممارستها.
  2. لا تُقبل الشفعة إذا لم يثبت أن عقد البيع انصبّ على مناب مشاع من عقار مشترك وثبت بالمستندات أن محل البيع عقار غير مشترك أو جزء مفرز، لأن انتفاء الشيوع ينفي قيام مؤسسة الشفعة ابتداء.
  3. عند شمول العقار بمنطقة المسح الإجباري يظل الفصل في ثبوت الشيوع مرتبطا بما يقدّم في إطار إجراءات التسجيل، ويُسوّغ للمحكمة اعتبار الشيوع غير ثابت متى لم تقم الحجة عليه بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.