Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25527 بتاريخ 19/05/2021 : لا يقبل التخلي لفائدة المحكمة العقارية إلا بطلب صريح مكتوب مع إثبات السعي المستمر في إجراءات التحيين

J P 25527/202119 mai 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية طبق الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 هو دفع متعلق بمصلحة الخصوم لا تثيره محكمة الحق العام من تلقاء نفسها ولا يستفاد ضمنيا من مجرد الإعلام بوجود مطلب تحيين.
  2. لا يقبل التخلي لفائدة المحكمة العقارية إلا إذا قدم قبل الخوض في الأصل في طلب صريح وكتابي مرفق بما يفيد تعهد المحكمة العقارية، مع إثبات السعي المستمر والجاد في استكمال ما يتطلبه نظر مطلب التحيين أمام محكمة الحق العام.
  3. تمتد آثار العقود والالتزامات إلى الخلف العام والخلف الخاص على معنى الفصل 241 من م اع، وبذلك يلتزم الورثة باحترام التزامات مورثهم وما ترتبه من حقوق وقيود بما يكون له تأثير حاسم في تحديد السند الشرعي للتصرفات المتنازع فيها.
  4. إذا كانت قطعة النزاع غير خاضعة للمفعول المنشئ للترسيم فإن العقود المتعلقة بها تبقى ذات مفعول إنشائي وتكتسي أهمية في الفصل في النزاع، ويكون إغفال المحكمة لما يثبته الاختبار من انطباق بعض الكتائب التكميلية على تلك القطعة دون استجلاء ذلك مخالفة لمقتضيات الفصلين 241 و551 من م اع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.