ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ25814.2020القضيـــة تاريخـــه 16-03-2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/08/2020 تحت عـ3610ـدد من الأستاذ *****. نيابة عن: ***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن بـ***** ***** ***** ***** *****. ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25814.2020 بتاريخ 16/03/2021 : رفض دعوى الاستحقاق عند عدم الجزم بانطباق سند الملكية على العين المتنازع فيها من حيث الحدود
Principe juridique
- يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يتضمن الحكم بياناته الجوهرية بما يسمح برقابة محكمة التعقيب، فإذا تبين أن المحكمة أوردت ملخصا لمؤيدات الملف والعناصر المادية للعين والأبحاث المأذون بها فإن الدفع بالبطلان لقصور التعليل يكون غير وجيه.
- تقدير نتائج الخبرة وترجيحها ورفض إعادة الاختبار مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اعتمادها على الخبرة قائما على تعليل واقعي وقانوني كاف ولم يثبت قصور فني من خلال أعمال الخبير.
- في الدعوى الاستحقاقية لا يكفي انطباق السند على العين من حيث الموقع دون الجزم بانطباقه من حيث الحدود، فإذا تعذر الجزم بانطباق الحدود المضمنة بالسند على العقار محل النزاع جاز للمحكمة رفض دعوى الاستحقاق لقصور الإثبات.
- يجيز الفصل 148 م م م ت الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف، غير أن قبولها أو الالتفات عنها لا يؤثر في سلامة الحكم متى كانت النتيجة مؤسسة على مجموع الأبحاث الاستقرائية وتطبيق المؤيدات على العين بما يكفي لتكوين قناعة المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.