الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ25946/2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 12/03/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/7/2020 تحت عـ43154ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25946/2020 بتاريخ 12/03/2021 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطأ الفادح بدليل مادي قاطع
Principe juridique
- إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة تظل سليمة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف واستخلصت النتائج القانونية تعليلا واضحا ومؤسسا، ولا رقابة عليها تعقيبيا في ذلك ما لم يثبت تحريف الوقائع أو إساءة تقدير الحجج.
- لا ينسب الخطأ الفادح إلى الأجير على وجه ينفي الصبغة التعسفية للطرد إلا إذا أقام المؤجر دليلا ماديا قاطعا على الواقعة المدعاة، فإذا ظل الدفع مجردا من الإثبات القانوني تعين اعتبار الطرد تعسفيا.
- متى ثبت أن الطرد تعسفي فإن الأجير المرتبط بعقد لمدة غير معينة يستحق مكافأة نهاية الخدمة، ولا يحرم منها إلا في صورة الخطأ الفادح الثابت على وجه قانوني.
- يلتزم المؤجر بتوفير لباس الشغل طبقا للتشريع الجاري به العمل، وعند عدم إثبات تسليمه وبعد انقطاع العلاقة الشغلية يجوز الحكم بتعويض نقدي يمثل مناب المؤجر من قيمة ذلك اللباس في غياب تحجير قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.