الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*25914.2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار:07/07/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في22/07/2020 تحت عـ2697دد من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق:***** بنت ***** ***** القاطنة ***** ***** ***** محاميها الأستاذ ***** ***** الكائن مكتبه *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25914.2020 بتاريخ 07/07/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة استبعاد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار باعتباره تقديرا للأدلة
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا أثبت الطاعن قيام إحدى الحالات القانونية الحصرية التي عددها المشرع، إذ يقتصر نظر محكمة التعقيب على الإخلالات القانونية دون إعادة بحث وقائع النزاع.
- تقدير حجية وسائل الإثبات ومنها تقرير الاختبار واستبعادها عند عدم الاطمئنان إلى منهجها العلمي أو إلى كفايتها لإثبات العلاقة السببية يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- إذا عللت محكمة الموضوع رفض طلب التعويض بغياب ثبوت العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر تعليلا قانونيا سائغا، فإن المطاعن التي ترمي إلى مجادلتها في سلامة ذلك التقدير تعتبر جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن أسباب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.