Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26282.2015 بتاريخ 11/02/2016 : استبعاد المناشير الإدارية عن تفسير العقد عند إمكان استخلاص الإرادة الحقيقية للمتعاقدين

J P 26282.2015/201611 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا ينعقد الاختصاص التحكيمي الوجوبي المقرر بنص خاص إلا إذا كان الخلاف بين المتدخلين من الأصناف المحددة قانونا من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية التزويد، أما النزاع المتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المحضة فلا يخرج عن ولاية المحاكم المختصة.
  2. تكييف موضوع الدعوى وإضفاء السند القانوني الصحيح عليها من صميم سلطة قاضي الأصل، ولا يعد ذلك تجاوزا للسلطة متى انبنى على تحديد طبيعة الالتزام محل النزاع باعتباره التزاما بأداء المال تنفيذا للعقد لا طلبا لتعويض عن خسارة.
  3. العبرة في التعبير عن الإرادة بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ، فإذا كان العقد يسمح باستخلاص الصفة القانونية الحقيقية للمتعاقد من شروطه وموضوعه فلا يجوز حمله على صفة مغايرة لمجرد ورود تسمية لفظية ضمن بنوده.
  4. عند سكوت العقد أو غموضه يتعين على المحكمة البحث عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين بما جرى عليه العمل بينهما أو بما استقر عليه العرف، ولا يجوز استبدال العقد بمناشير ومراسلات إدارية لا تفسر إرادة الأطراف ولا تكون مرجعا إلا في تفسير النصوص العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.