الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد26359د القضيـــة تاريخـــه : 02/02/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/05/2015 تحت عدد 321 من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن ***** بن ***** ***** محل مخابرته بمكتب الاستاذ ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26359 بتاريخ 02/02/2016 : عدم نفي صفة القائم في دعوى كف الشغب إذا كان الاختبار المعتمد غير جازم في عدم انطباق عقد التسويغ على محل النزاع
Principe juridique
- تقدير صفة القائم بالدعوى لا يستقيم قانونا إذا بُني على اختبار لم يجزم بعدم انطباق السند المحتج به على محل النزاع، لأن عدم الجزم لا يصلح أساسا لنفي الحق كليا.
- الاختبار يفقد قيمته القانونية متى استند إلى عناصر مادية أو أعمال سابقة لا علاقة لها بموضوع النزاع المعروض، فلا يجوز لمحكمة الموضوع التعويل عليه وحده للحكم بعدم سماع الدعوى.
- يكون الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم الصفة مخالفا للبينة متى تعارض مع مستندات رسمية صادرة عن الجهة الإدارية المختصة تُفيد التعامل مع المدعي على أساس تجديد عقد التسويغ، إذ يقتضي ذلك عدم نفي صفته على نحو قاطع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.