الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد26317د القضيـــة تاريخـــه : 02/02/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/05/2015 تحت عدد 628 من المكلف العام بنزعات الدولة المحامي لدى التعقيب. في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مقره ب *****. ضد ***** بن ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26317 بتاريخ 02/02/2016 : وجوب عرض القضية على النيابة العمومية متى كانت الدولة طرفا تحت طائلة النقض
Principe juridique
- يعدّ عرض القضية على النيابة العمومية للاطلاع وإبداء الرأي إجراءً واجبا كلما كانت الدولة طرفا في النزاع، ويترتب عن إغفاله خرق لمقتضيات الفصل 251 من م م م ت يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
- يثبت خرق واجب العرض على النيابة العمومية من مظروفات الملف، ويكفي هذا الإخلال وحده لقبول الطعن دون حاجة إلى الخوض في بقية المطاعن المثارة ضد الحكم.
- عند ثبوت خرق موجب إجرائي جوهري متعلق بتدخل النيابة العمومية، يتعين نقض الحكم وإحالة القضية لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى ضمانا لصحة الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.