الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 26181 تاريخه:12/10/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/08/2020 تحت عدد 3619 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حــق: ورثة ***** وهم أرملته ***** وأبناؤه ***** و***** و***** و***** القاطنين ب*****. ضـــد: 1)
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26181 بتاريخ 12/10/2021 : يثبت الضرر القابل للتعويض متى تأسس تقديره على معطيات مادية متساندة تنأى به عن الاحتمال والتخمين
Principe juridique
- إذا كان تقرير الاختبار مؤسسا على معاينة ميدانية ومحاضر عدول تنفيذ وفواتير شراء غير مطعون في صحتها، فإن استبعاده بدعوى غياب التقدير العلمي الدقيق دون تفنيد تلك المعطيات يعد خطأ في تقدير الأدلة يفضي إلى ضعف التعليل وخرق القانون.
- لا يشترط لاختصاص الخبراء في مجال بعينه لإسناد تقدير الضرر متى كان ذلك التقدير قائما على عناصر موضوعية ثابتة ويقتصر على عملية حسابية تستند إلى بيانات كمية وأسعار مرجعية موثقة.
- يقبل التعويض عن الأرباح المعتادة المحروم منها متى أمكن تقديرها وفق معايير موضوعية، أما اعتماد نسبة ربح خام مجردة دون سند موضوعي فيجعل التقدير قائما على الاحتمال والتخمين ويمنع الحكم به.
- عند الطعن بالتعقيب للمرة الثانية لغير السبب الأول ورؤية محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه، فإنها تبت في الموضوع إذا كان مهيأ للفصل فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.