الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 26414 تاريخه :12/10/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/08/2020 تحت عدد 8574 من المحامي الأستاذ ***** في حق شركة التأمين التعاوني ***** "*****" في شخص ممثلها القانوني مقرها *****. ضد ***** القاطن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26414 بتاريخ 12/10/2021 : تعذر تعيين قيمة الدعوى يجعل الاختصاص للمحكمة الابتدائية
Principe juridique
- يتحدد مرجع النظر الحكمي بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وتلتزم المحكمة بالتحري في الوقائع المعروضة عليها ومنحها التكييف القانوني الصحيح قبل التعرض للبت في أصل النزاع.
- إذا تعذر تعيين قيمة الشيء المتنازع فيه عند رفع الدعوى لارتباط الطلب بأمر مستقبلي احتمالي، انعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية دون غيرها، ويترتب على مخالفة ذلك القضاء بالنقض لخرق قواعد الاختصاص الحكمي.
- يجوز لمحكمة التعقيب الاقتصار على النقض دون إحالة كلما رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر أو كلما لم يبق موجب لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.