الجمهوريــة التونسيــة وزارة العدل محكمــة التعقيــب عدد القضية:83681 تاريخ القرار: 21/10/2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 24/03/2025 . نيابة عن: 1- ***** ***** 2- ***** ***** ضــد:1-***** ***** 2- ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 33167 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83681 بتاريخ 21/10/2025 : ترتيب الشفعاء يقوم على النصيب الفردي دون ضم الأنصباء
Principe juridique
- تتوقف صحة ممارسة حق الشفعة على ثبوت صفة الشريك في الشفيع زمن إبرام عقد البيع موضوع الشفعة.
- إذا كان العقار خاضعا للمفعول المنشئ للترسيم فإن تحديد صفة الشريك يكون بالترسيمات المضمنة بالرسم العقاري وحدها ولا يترتب أي أثر على عقد غير مرسم ولو احتج به لإثبات انتقال الحصص.
- في تزاحم الشفعاء وتطبيق معيار صاحب النصيب الأوفر يؤخذ مقدار نصيب كل شريك على حدة ولا يجوز ضم الأنصباء ما دام النص لم يجز ذلك صراحة أو ضمنا باعتبار الشفعة استثناء لا محل للتوسع في تأويله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.