الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 29646 تاريخه:28/09/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04/01/2021 تحت عدد 44050 من طرف المحامي الأستاذ ***** ***** ***** في حــق: ***** ***** القاطن ***** ***** ***** ***** *****. ضــد: ***** ***** القاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29646 بتاريخ 28/09/2021 : خضوع تقدير غرامة الحرمان على الحساب لإجراءات استعجالية خاصة دون اشتراط ركن التأكد
Principe juridique
- تقدير الغرامة على الحساب المشترطة لإخراج المتسوغ من المحل التجاري قبل اتصاله بغرامة الحرمان يخضع لنظام إجرائي خاص مصدره الفصلان 19 و28 من قانون الأكرية التجارية، بما يجعل تعهّد رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه مضبوطا بنصّ خاص.
- متى ضبط نصّ خاص إجراءات النظر في مطلب معيّن بصفة استعجالية فإن القاضي المتعهد لا يُلزم بالبحث عن ركن التأكد وعدم المساس بالأصل المنصوص عليهما بالفصل 201 م م م ت، لأن سند التعهد هو الإحالة التشريعية الخاصة لا القواعد العامة للاستعجال.
- وجود دعوى أصلية منشورة تتعلق بغرامة الحرمان النهائية لا يمنع من القيام بمطلب تقدير الغرامة على الحساب، لأن الغاية من هذا المطلب تمكين المكري من استرجاع المكرى بعد دفع المبلغ الوقتي بصرف النظر عن مآل أو طول نظر النزاع الأصلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.