Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74144 بتاريخ 01/06/2020 : تقدير الصبغة الشغلية للحادث يستقل به قاضي الموضوع متى كان تعليله مستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 74144/20201 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والترجيح بين المؤيدات لإثباتها من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون قضاؤها معللا تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لئن كان لقاضي الموضوع أن يستبعد الشهادة المكتوبة في نطاق سلطته التقديرية، فإن سلامة هذا الاستبعاد تتوقف على قيام التعليل الذي يبيّن عدم كفايتها لنفي العلاقة الشغلية أو لإثبات ادعاء العمل لحساب الخاص.
  3. إذا خلصت محكمة الموضوع إلى انطباق نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على النزاع استنادا إلى ملابسات ثابتة بالأوراق تفيد ارتباط الحادث بالنشاط المهني، فإن الطعن في هذا التقدير يعد مجادلة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.