Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25119 بتاريخ 04/11/2020 : إسكان الحاضنة لا يترتب إلا إذا ثبتت ملكية الأب للمسكن

J P 25119/20204 novembre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيّدة بالبقاء في إطار النزاع واقعا وقانونا بما يحقق المشروعية القانونية للقضاء.
  2. لا يكون دفع بملكية الغير لمحلّ السكنى منتجا إلا إذا استند إلى وسائل إثبات الملكية المحددة بمصادرها، وإلا اعتبر الملف خاليا مما يقيم الدليل على تلك الملكية.
  3. عدم تعرّض المحكمة صراحة لدفع مبدى أمامها يفيد ردّا ضمنيا متى استبان من عناصر الملف ما يرجّح عدم جديته ووجاهته.
  4. الإقرار السابق لا يعتدّ به كحجة قاطعة إذا لم يكن نابعا عن تبصّر وفق ما تقتضيه شروط الإقرار، ويجوز للمحكمة طرحه متى دلّ مسار الخصومة على منازعة لاحقة بشأنه وإقامة مؤيدات على خلافه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.