وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ دد 55047 تاريخ القرار 20/11/2023 الحمــــد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/03/2023 من الأستاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن : ـ***** ***** القاطن ب***** ***** ***** ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميته الكائن ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55047 بتاريخ 20/11/2023 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند توجيهها إلى مكتب المحامي دون تعيينه مقرا مختارا للمخابرة
Principe juridique
- يشترط لصحة تبليغ مستندات التعقيب أن يوجّه التبليغ إلى المقر الأصلي للمطعون ضده أو إلى مقره المختار إذا كان قد عيّنه صراحة، ولا يعتدّ بمكتب المحامي كمحل للمخابرة إلا إذا ثبت تعيينه مقرا مختارا بحسب الأحوال.
- يعدّ توجيه تبليغ مستندات التعقيب إلى مكتب محامي الخصم دون ثبوت اختيار ذلك المكتب كمقر للمخابرة إخلالا بإجراءات التبليغ يرتب بطلانها لعدم تحقق العلم القانوني بالإجراء.
- تتعلق إجراءات التبليغ بالنظام العام لارتباطها بحقوق الدفاع وبانعقاد الخصومة، وتثير المحكمة ما يشوبها من بطلان من تلقاء نفسها متى تبين لها اختلالها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.