Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90347 بتاريخ 14/02/2022 : قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يفترض ثبوت بيع أول ناقل للملكية وفق الشروط القانونية

قرار تعقيبي عدد 90347 بتاريخ 14/02/2022 : انتفاء جريمة بيع ما سبق بيعه عند عدم ثبوت بيع أول ناقل للملكية

J P 90347/202214 février 2022

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يقتضي ثبوت تفويت أول ناقل للملكية على وجه قاطع بما ينفي ملكية البائع للمبيع زمن إبرام البيع الثاني، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود التزامات شخصية ناشئة عن وعد بالبيع.
  2. تأمين الثمن بصندوق الودائع والأمانات لا يرتب أثره في إبراء الذمة إلا إذا كان مشفوعا بإعلام من تم التأمين لفائدته، كما أن التأمين والإعلام لا ينقلان ملكية العقار ما لم يقترنا بعقد بيع كتابي مستوف للشروط القانونية.
  3. يتعين على قاضي الموضوع أن يعلل قضاءه تعليلا دقيقا بتحليل عناصر الإثبات وبيان وجه استنباطه للنتيجة المعتمدة، وإلا كان حكمه مشوبا بالضعف في التعليل وقصورا في التسبيب بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.