Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 11737 بتاريخ 28/12/2009 : بطلان اعتراض التوظيف الإجباري لا يقوم لمجرد عدم إرفاق العريضة بمؤيدات صادرة عن الإدارة ما لم يثبت ضرر

J P 11737/200928 décembre 2009

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. جزاء البطلان لعدم تبليغ المؤيدات المنصوص عليه بالفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يلازم الدعاوى الأصلية ولا ينسحب على الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري باعتباره وسيلة طعن استثنائية ما لم يثبت تحقق ضرر للخصم من الإخلال الإجرائي.
  2. عدم إرفاق عريضة الاعتراض بمؤيدات صادرة عن الإدارة ولا تتضمن معطيات جديدة لا علم لها بها لا ينهض سببا للبطلان متى ثبت أن الإدارة تحتفظ بنسخ منها ولا يتأتى الادعاء بالإضرار بحق الدفاع.
  3. لا يجوز اعتبار النفقات التي يقوم بها المتسوغ مجرد تسبقة على الكراء إلا إذا ثبت أنها تندرج في مفهوم أشغال التوسعة المؤثرة في قيمة المكرى على معنى الشرط التعاقدي المعتمد في التوظيف، وإلا كان إدماجها ضمن الدخل العقاري مؤديا إلى عدم استقامة أساس القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.