الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ15730.2014ـدد القضيـــة تاريخـــه :22-05-2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9/6/2014 تحت عدد 4755 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "*****". ضد : "*****". طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 53674 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15730.2014 بتاريخ 22/05/2015 : للمحكمة سلطة تقدير الثمن الحقيقي للمبيع موضوع الشفعة عند قيام قرائن على تضخيمه
Principe juridique
- يُحتسب أجل الشهر في دعوى الشفعة على أساس الأيام الكاملة، فلا يُحسب يوم ابتداء الأجل ضمن المدة وتكتمل بانقضاء آخر يوم منها.
- لا تنطبق أحكام الفصل 291 م م م ت على إجراءات الاستدعاء لحضور جلسة لأنها تتعلق بإجراءات أعمال التنفيذ دون غيرها.
- إذا وردت عبارة القانون مطلقة وجب إبقاؤها على إطلاقها، فلا يُحصر مفهوم الثمن في دعوى الشفعة في الثمن المصرّح به بعقد البيع متى لم يقيّده المشرّع.
- للمحكمة أن تُقدّر الثمن الحقيقي للمبيع موضوع الشفعة متى قامت حجة على محاولة المتعاقدين تضخيم الثمن لإحباط ممارسة هذا الحق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.