الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 53910 تاريخه: 22/02/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/08/2017 تحت عدد 35057 من طرف المحامية الأستاذة ***** في حــق: *****. ضــد: ***** محاميه الأستاذ: ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 4785 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53910 بتاريخ 22/02/2018 : لا يثبت الغصب بدعوى الخروج لعدم الصفة عند قيام منازعة جدية في الملكية تستوجب تأويل سند التملك
Principe juridique
- اختيار المدعي لدعوى الخروج لعدم الصفة لا يُبطلها ولا يُحوّلها إلى دعوى كفّ الشغب، ما دامت الدعوى المختارة لا تخالف ما يتيحه القانون ولا يستتبع ذلك قيام عدم اختصاص حكمي لمجرد وجود مسلك إجرائي آخر.
- القاضي الاستعجالي يقتصر على فحص ظاهر المستندات لتقدير جدّية النزاع واتخاذ إجراء وقتي حمائي دون أن يمتد نظره إلى حسم أصل الحق أو ترجيح الملكية عند قيام منازعة جدية.
- إذا كان تحديد الصفة في شغل محل النزاع يتوقف على تأويل سند تملك أو على بحث إرادة المتعاقدين في مدى شمول البيع لجزء متنازع فيه، فإن اعتبار الشاغل غاصبا دون إجراء هذا البحث يُعد خطأ قانونيا ووهنا في التعليل.
- قيام دعوى استحقاق منشورة بشأن محل النزاع يصلح قرينة على جدية المنازعة في الملكية بما ينفي وصف الغصب في نطاق الإجراءات الاستعجالية ويحول دون ترتيب آثار الخروج لعدم الصفة على أساس ملكية غير محسومة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.