ه*ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ37147.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه : 22/2/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22/4/2016 تحت عدد385 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابــــة عــــن : شركة التأمين ***** ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بـ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37147.2016 بتاريخ 22/2/2017 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- محكمة التعقيب لا تنظر في الدفوع التي تثار لأول مرة لديها لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تمارس رقابتها إلا على ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار ما لم يكن متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الاساسية.
- يثقل على الطاعن واجب بيان سبق إثارة الدفع المتعلق باستثناء الضمان أمام محكمة الموضوع، وإلا تعيّن رفض المطعن لكونه جديدا وغير ماس بالنظام العام أو بإجراءات التقاضي الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.