الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــ56381ــــدد القرار تاريخه: 25/09/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/3/2023 تحت عدد 4370 من طرف المحامي الأستاذة ***** في حــق: ***** ***** معين مخابرته بمكتب محاميه الأستاذة ***** الكائن ***** ***** ***** ***** ***** *****. ضــد: ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56381 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان التبليغ لا يقوم إذا كان للخصم مقر معلوم لدى طالبه
Principe juridique
- لا يُعتبر الخصم مجهول المقر على معنى قواعد التبليغ متى ثبت أن له مقرا معينا ومعلوما وواضحا كان طالب الإجراء على علم به، ولو تضمن السجل التجاري عنوانا آخر ثبتت مغادرته.
- يتعين على محكمة الأصل بسط رقابتها على صحة إجراءات التبليغ والتحقق من استيفائها للشروط القانونية قبل البناء عليها، لأن سلامة الإعلامات والاستدعاءات من الإجراءات الأساسية لضمان العلم القانوني بالإجراء المتخذ في مواجهة الخصم.
- يمثل إغفال المحكمة التثبت من صحة التبليغ على نحو يمكّن الخصم من الحضور والدفاع مساسا بمبدأ المواجهة وضمانات المحاكمة العادلة، ويترتب عنه مخالفة الحكم للقانون بما يجعله مستهدفا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.