Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70445 بتاريخ 02/10/2024 : إلزام المؤجر بتسوية المساهمات الاجتماعية لفائدة العامل الوقتي رغم عدم الاقتطاع من الأجر

J P 70445/20242 octobre 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تمكين القانون للعملة الوقتيين من حق الانخراط بالصناديق الاجتماعية والانتفاع بمنافعها يجعل ضم الفترات غير الخاضعة للاقتطاع ممكنا متى توفرت شروطه القانونية، ولا ينهض الدفع بصفة العمل العرضي وحدها مانعا من التسوية.
  2. عدم اعتراض الطاعن في الإبان على تسمية الخبير منفردا عند صدور الحكم التحضيري يسقط حقه في التمسك لاحقا بمخالفة مقتضيات الفصل 102 م م م ت المتعلقة بعدد الخبراء.
  3. تكليف الصندوق بإحتساب المبالغ المستحقة لإتمام جراية التقاعد لا يعيب الحكم باعتباره الجهة الفنية المختصة التي تملك الوسائل التقنية اللازمة للاحتساب، ولا يقدح فيه كونه طرفا منظما وجوبا في منازعات الضمان الاجتماعي طالما أن عملية الإحتساب تنجزها مصالح فنية لا مصلحة لها في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.