Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70803.2019 بتاريخ 02/10/2020 : بطلان الإعلام بالأمر بالدفع لا يثبت بمجرد خلو المحضر من عبارة عشرون يوما متى وردت عبارة الأجل القانوني

J P 70803.2019/20202 octobre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. عدم التنصيص صراحة على مدة «عشرون يوما» بمحضر الإعلام لا يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 287 م م م ت متى تضمن المحضر عبارة «الأجل القانوني» باعتبارها إحالة على أجل الإذعان القانوني.
  2. النسخة المعلم بها يجب أن تكون نسخة تنفيذية مستوفية للصيغة المحددة قانونا، ومتى أثير الدفع بعدم قانونية الصيغة التنفيذية تعين على محكمة الموضوع التثبت مما إذا كانت النسخة المعتمدة في الإعلام نسخة تنفيذية وفقا للفصل 253 م م م ت.
  3. اعتبار إكساء الأمر بالدفع بالصيغة التنفيذية من «اجتهاد المحكمة» دون تطبيق الصيغة المنصوص عليها بالفصل 253 م م م ت يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون توجب نقض القرار لعدم الرد على الدفع المؤسس على ذلك النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.