Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70679 بتاريخ 18/05/2020 : سقوط حق المتسوغ في طلب فسخ بيع العقار متى ثبت حصول التنبيه المسبق بتفعيل أولوية الشراء

J P 70679/202018 mai 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُفصَّل أسباب خرق القانون على وجه البيان والتحديد مع تعيين موطن الخرق والنص القانوني المدّعى إغفاله، وإلا عُدّ المطعن مجملا غير جدي بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها ويقتضي رده.
  2. لا تُلزم محكمةَ الإحالة تبنّي نفس التوجه القانوني الذي ذهبت إليه الدائرة التعقيبية، وإنما يتحدد التزامها بعدم تجاوز مناط النقض، وتبقى لها حرية تبني رأي مخالف في المسألة القانونية المعروضة ما دامت داخل نطاق الإحالة.
  3. يترتب على ثبوت توجيه التنبيه المسبق للمتسوغ أو الشاغل عن حسن نية لتفعيل حقه في أولوية الشراء سقوطُ حقه في طلب فسخ عقد البيع، لأن افتتاح حق الفسخ يبقى رهينا بعدم حصول التنبيه وفق ما يفرضه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.