الجمهورية التونسية الحمدللّه، وزارة العدل محكمة التعقيب ع 70717دد القرار تاريخه 25/09/2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع علـى مطلـب التعقيــب المقــدم مــن الأستاذ ***** ***** بتاريخ 13/05/2024 . في حق : ***** ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** والمعين
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70717 بتاريخ 25/09/2024 : تجاوز القاضي الاستعجالي لاختصاصه متى استلزم النزاع بحثا جديا في صفة شاغل المحل
Principe juridique
- يقتصر نظر قاضي الأمور المستعجلة على اتخاذ إجراءات وقتية تحفظية لحماية الحق الظاهر دون إنشاء حقوق أو نفيها، بما يجعل شرط عدم المساس بالأصل حدا فاصلا لاختصاصه.
- تقوم الدعوى الاستعجالية على حماية الحقوق الثابتة التي لا تقوم بشأنها منازعة جدية، فإذا ثارت منازعة جدية حول صفة شاغل المحل فإن ذلك يحمل القاضي الاستعجالي على عدم مواصلة النظر وإحالة النزاع إلى محكمة الأصل.
- يعد الخوض في ثبوت الأصل التجاري أو نفيه وما يتفرع عنه من تقدير عناصره وأدلة اكتسابه أو شروط الإخراج المرتبطة بصفة الشاغل بحثا في أصل الحق يضيق به القضاء الاستعجالي ولا يدخل في نطاقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.