Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71694.99 بتاريخ 16/02/2000 : بطلان عدم الإشهار لا يسوغ للشركاء دفع عدم إلزامية عقد الشركة فيما بينهم

J P 71694.99/200016 février 2000

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. جزاء البطلان المترتب عن الإخلال بإجراءات إشهار الشركة هو بطلان نسبي يتعلق بالشكل ولا يتصل بالنظام العام، فلا يجوز للشركاء التمسك به للاحتجاج بعدم قيام آثار عقد الشركة في ما بينهم.
  2. عدم نشر القانون الأساسي للشركة أو وثيقة من وثائقها التأسيسية لا يمنع من قيام كيانها بين الشركاء، إذ تنقلب إلى شركة واقعية بمجرد تكوينها وتنتج آثارها الداخلية دون توقف على إجراء النشر.
  3. الإشهار وضع لحماية الغير، لذلك ينفرد الغير بحق التمسك بعدم استيفاء إجراءات الإشهار عند تحقق مصلحة له، ولا يجوز للشركاء أن يستفيدوا من إهمالهم للقيام بما كلفوا به من تلك الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.