ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ72616.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه :27 مارس 2014 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 5/03/2012 في حق : 1- مجمع ***** في شخص ممثله القانوني ، مرسم بالسجل التجاري تحت عـ1154341997Bـدد ، الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72616 بتاريخ 27/03/2014 : التعويض عن تفويت فرصة الشغل يستوجب ثبوت تفويت الكسب على وجه راجح لا على مجرد احتمال
Principe juridique
- يُشترط للتعويض أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومتأتيا مباشرة من الفعل الضار، بما يخرج من نطاق الجبر الضرر الاحتمالي القائم على الشك والتخمين لانتفاء النيل الحقيقي من مصلحة مشروعة ذات قيمة مالية.
- لا يُمنع التعويض عن الضرر المستقبلي متى كانت عناصره قائمة ودالّة على حتمية حصوله، إذ العبرة بثبوت الضرر لا بزمن تحققه عند رفع الدعوى.
- تخضع مسألة الوصف القانوني للضرر من حيث كونه مباشرا أو غير مباشر ومحققا أو احتماليا، وكذلك قيام صلة السببية بين الفعل والضرر، لرقابة محكمة التعقيب رقابة مطلقة باعتبارها من المسائل القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.