الجمهوريــة التونسيــة وزارة العدل محكمــة التعقيــب عدد القضية:71891 تاريخ القرار: 31/12/2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 13/05/2024. نيابة عن: ***** ،محل مخابرته بمكتب محاميه الكائن ب*****. ضــد:1/ ***** 2/ ***** 3/ ***** 4/ ***** 5/ *****.محل مخابرتهم بمكتب محاميتهم الأستاذة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71891 بتاريخ 31/12/2024 : ثبوت صفة الشريك في الشفعة بالعقار غير الخاضع للمفعول المنشئ بالرجوع إلى تاريخ التسجيل بالقباضة المالية
Principe juridique
- تتوقف ممارسة حق الشفعة على توفر صفة الشريك وقت انعقاد التصرف الناقل للملكية الذي يباشر بسببه هذا الحق.
- لا يجوز الاحتجاج تجاه الغير بعقد بيع عقار إلا من تاريخ تسجيله بالقباضة المالية، فتُقَدَّر المراكز القانونية للغير على أساس هذا التاريخ عند التعارض بين عقود غير قابلة للاحتجاج قبل التسجيل.
- إذا تعلق النزاع بعقار موضوع رسم عقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم فإنه ينزل منزلة العقار غير المرسم في تحديد زمن ترتيب آثار العقود على الغير، فتكون العبرة بتاريخ التسجيل بالقباضة المالية عند تقدير صفة الشريك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.