الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله محكمــة التعقيــب عــ72577ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 01/06/2020 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 29/01/2019 في حق: صندوق ***** ***** ***** محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72577 بتاريخ 01/06/2020 : اعتبار الاستدعاء القضائي مطلبا كتابيا للتعويض تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند تجاوز التسوية الصلحية
Principe juridique
- إجراءات التسوية الصلحية الواردة بالقسم الثالث من الباب الثاني من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 هي إجراءات اختيارية متى صيغت بصيغة الإمكان، فلا تلزم المتضرر إلا إذا اختار الانخراط فيها وانطلقت إجراءاتها، أما إذا تجاوزها فلا يترتب على ذلك سقوط حقه في التقاضي.
- التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بدفع التعويضات لا يخضع لغير الشرط المنصوص عليه بالفصل 173 من م تأ والمتمثل في توجيه مطلب التعويض بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا إلى الصندوق داخل أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين.
- عند تجاوز المرحلة الصلحية، يقوم الاستدعاء القضائي الموجه في الغرض مقام مطلب التعويض إذا كان موجها في الأجل القانوني وبوسيلة تترك أثرا كتابيا على معنى الفصل 173 من م تأ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.