الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ72565.2019ـدد القضيـــة تاريخـــه :03-02-2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04 فيفري 2019 عدد 39238من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابـــة عن : ***** بنت ***** ***** ، محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ ***** ***** الكائن مكتبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72565.2019 بتاريخ 03/02/2021 : عدم قيام مانع الشفعة بصفة الشريك إلا إذا كان الحق العيني قابلا للاحتجاج به بالترسيم
Principe juridique
- لا يرتفع الشيوع بمجرد القسمة الواقعية أو تصرف الشركاء في منابات مفرزة، وإنما يزول بالقسمة القضائية أو الرضائية المثبتة بكتب أو باستخراج القطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية.
- التزام الشفيع ينحصر في تأمين ثمن المبيع ومصاريف العقد كما ضبطها القانون، ولا يُلزم بتأمين مصاريف أو مبالغ ناشئة عن التزامات مستقلة عن عقد البيع ما لم يقع إعلامه بها وفق الإجراءات التي يفرضها القانون.
- لا يُقبل التمسك بصفة الشريك لدرء الشفعة تجاه الغير إلا إذا كان السند المثبت لتلك الصفة باتا وكان الحق العيني قابلا للاحتجاج به على الغير بالترسيم بالسجل العقاري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.