Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72565.2019 بتاريخ 03/02/2021 : عدم قيام مانع الشفعة بصفة الشريك إلا إذا كان الحق العيني قابلا للاحتجاج به بالترسيم

J P 72565.2019/20213 février 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يرتفع الشيوع بمجرد القسمة الواقعية أو تصرف الشركاء في منابات مفرزة، وإنما يزول بالقسمة القضائية أو الرضائية المثبتة بكتب أو باستخراج القطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية.
  2. التزام الشفيع ينحصر في تأمين ثمن المبيع ومصاريف العقد كما ضبطها القانون، ولا يُلزم بتأمين مصاريف أو مبالغ ناشئة عن التزامات مستقلة عن عقد البيع ما لم يقع إعلامه بها وفق الإجراءات التي يفرضها القانون.
  3. لا يُقبل التمسك بصفة الشريك لدرء الشفعة تجاه الغير إلا إذا كان السند المثبت لتلك الصفة باتا وكان الحق العيني قابلا للاحتجاج به على الغير بالترسيم بالسجل العقاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.