الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ20092/2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 6/03/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/12/2019 تحت عـ12204ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : الشركة ***** ***** ***** "*****" في شخص ممثلها القانوني مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20092/2020 بتاريخ 06/03/2020 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم يقع التمسك بها لدى محكمة الموضوع لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع المثارة سابقا ولا تمتد إلى ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
- مناط تطبيق الفصل 248 من م م م ت هو سبق مباشرة القاضي للنزاع بصفة حكم أو محكم أو سبق منه إعطاء رأي فيه بما يمس حياده القضائي، ولا يندرج ضمن ذلك القيام بإجراء جلسة صلحية لأنها عمل توفيقي لا يعد ممارسة لوظيفة الحكم.
- يعد الدفع المبني على موانع مباشرة الوظائف العدلية المنصوص عليها بالفصل 248 من م م م ت من الدفوع المتعلقة بالنظام العام مما يجيز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.