Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20005 بتاريخ 28/09/2020 : لا يمنع تعليق التتبعات الفردية وأعمال التنفيذ استصدار حكم لإثبات الدين متى لم يقترن بتنفيذ

J P 20005/202028 septembre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لسلوك إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعيّن المقدار وحالا، ويقدّر شرط الحلول بالنظر إلى تاريخ انطلاق إجراءات الاستخلاص القضائي لا بمجرد واقعة عرض الورقة التجارية للخلاص قبل الأجل.
  2. يثبت وصف المماطلة قانونا متى كان الدين حالا عند مباشرة إجراءات الأمر بالدفع، فلا يكون الدفع بعدم الحلول قائما إذا تم اللجوء إلى القضاء بعد حلول الأجل.
  3. إن تعطيل كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي خلال فترة المراقبة وفق قانون إنقاذ المؤسسات يقتصر على إجراءات التنفيذ والاستخلاص القسري، ولا يحول دون حق الدائن في الالتجاء إلى القضاء لاستصدار حكم يثبت الدين ما لم يرفق ذلك بعمل تنفيذي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.